سُئل رضي الله عنه عن جماعة من الفقراء مقيمون في زاوية عليها طريق اللصوص، وقد اعتادوا في يوم الجمعة أن يجعلوا منهم (١) شخصًا يحرس المكان، حيث دخل عليهم اللصوص مرة في يوم الجمعة، والمكان له أبواب جُوَّانية، لكن يغلب على الظن إذا صاروا في ساحة المكان، واستتروا بحيطان الساحة عن العيون أن لا يعسر عليهم فكّ الأقفال وقلع الأبواب وغير ذلك. فهل هذا العذر من غلبة الظن كافٍ في جواز ترك الجمعة لذلك الحارس أم لا؟
وهل يحصل للحارس احتسابًا [٩٩] ما يحصل للحارس بحاضري الجمعة من الفضل العظيم، ولا يفوت من ذلك عليه شيء أم لا؟
وكيف الحكم إذا لم يتبرَّع أحدٌ بالحراسة وهناك حوائج للمكان وحوائج مشتركة لا بدَّ من حراستها، هل يُجْعَل لكلِّ شخص نوبة أم يقرع بينهم؟
وإذا سامحوا شخصًا بأن لا حراسةَ عليه، هل يجوز له أن يؤثر إخوانه بفضيلة الجمعة ويتبرع هو بالحراسة، قصده بذلك أن لا يوافقهم إذا جاءتهم النوبة مع شدة اعتنائه بفضيلة الجمعة والاغتباط بها؟ ثم هل يحصل له أجر الجمعة بكمالها أم لا؟ أفتونا مأجورين.