للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقياس، لأن المماثلة [من كل] (١) وجهٍ متعذرة، فلو لم يبقَ إلاّ أحدُ أمرينِ: قصاصٌ قريب إلى المماثلة، أو تعزير بعيد عن المماثلة، فالأول أولى؛ لأن التعزير لا يُعتَبر فيه جنس الجناية ولا قدرُها، بل قد يُعزره بالسَّوط أو العصا، وتكون إما لَطمة بيده، وقد يزيد وينقص، وكانت العقوبة بجنس ما فعلَه،/ [١٦١/ب] وتَحرِّيْ المماثلة (٢) في ذلك بحسب الإمكان في ذلك أقربُ إلى العدل الذي أمر اللهُ به، وأنزل له الكتابَ والميزان.

وكذلك تنازعً العلماءُ في المُتْلَف من المال (٣)، إذا لم يُوجَد مثلُه من كل وجهٍ، كالحيوان والآدميين والعقار والثياب والأبنية، وأكثر المعدودات والمذروعات، فمنهم من قال: لا يجب في ذلك إلاّ القيمة بنقد البلد، فيُعطَى المظلومُ الذي فُوتَ عليه حَفُه من الدراهم ما يُقاوَم به ذلك في الشُوق (٤). وقالوا: لأن المثل في الجنس متعذر.

ثمَ مِن هؤلاء مَن طَردَ قياسَه، فقال: وكذلك إذا تلف صيده في الحرم والإحرام، إنما تجب قيمتُه كما لو كان مملوكًا، وقالوا: لا يجوز قَرضُ ذلك، لأن موجب القراض ردّ المثل، وهذا لا مثلَ


(١) ساقطة من النسختين، والاستدراك من "إعلام الموقعين" (١/ ٣٢١).
(٢) "وتحري المماثلة" مطموسة في س. وفي ع: "تجري" تصحيف.
(٣) انظر "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ١٨/ ١٦٩)، و"إعلام الموقعين" (١/ ٣٢٢).
(٤) ع: "ما يقاربه ذلك المسروق"!