للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة

في رجلٍ إمامِ مسجدٍ: هل يجوز له أن يُكبِّر أحدٌ خلفَه من المؤتمِّين؟ أو يواضبَ (١) على السجدة في فجر كل جمعة؟ أو يَدعِيْ (٢) هو والمؤتمين (٣) عقب كل صلاة؟ أفتونا يرحمكم الله ويوفقكم للصواب.

الجواب

الحمد لله. لا يُشرَع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي يُسمَّى التبليغ لغير حاجةٍ باتفاق الأئمة، فإن بلالاً لم يكن يُبلِّغ خلف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هو ولا غيره، ولم يكن يبلّغ خلف الخلفاء الراشدين، لكن لمّا مرض النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلَّى بالناس مرةً وصوتُه ضعيف، فكان أبو بكر يُصلِّي إلى جنبه يُسمعُ الناسَ التكبيرَ (٤). فاستدلَّ العلماء بذلك على أنه يُشرَع التبليغ عند الحاجة، مثل ضعف صوتِ الإمام ونحو ذلك، فأما بدون الحاجة فاتفقوا على أنه مكروهٌ غيرُ مشروع.


(١) كذا في الأصل بالضاد، والصواب بالظاء.
(٢) كذا في الأصل بالياء.
(٣) كذا في الأصل منصوبًا.
(٤) أخرجه البخاري (٧١٢) ومسلم (٤١٨) عن عائشة.