للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشافعي وأحمد من استحب ذلك، قالوا: بأنه أوكد. ومن أصحاب مالك وأحمد وغيرهما من كره التلفُّظ بالنية؛ لأنه بدعة لم يفعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه، ولأن النية من أعمال القلوب فقط، ولأن ذلك من جنس العبث، وهذا أصح.

وبكل حال [٦٥] فأكثرهم ينهى عنه (١). والمصرّ على ذلك يستحقّ التعزير. والله أعلم.

* مسألة: (٢) وأما الدعاء في الصلاة، فالسنة المخافتة به إلا ما كان في ضمن القراءة في صلاة الجهر، ودعاء القنوت ــ حيث يجهر به ــ والتأمين.

وأما بعد الصلاة، فالسُّنَّة هو الذِّكْر المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعًا، فلم يُنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن من العلماء من استحبه، ومنهم من لم يستحبه بعد الفجر والعصر، كما أنَّ منهم من كره للإمام القعود بعد الصلاة، ولم يستحب القعود [و] لا الذكر، ولا الدعاء، وكلا القولين مخالفٌ للسنة، فإن السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هي الدعاء في صلب الصلاة، والذكر بعد الصلاة، والداعي يناجي ربه، فدعاؤه وهو يناجي ربه أحبّ من دعائه بعد انصرافه من مناجاته.


(١) بعده في الأصل: "باتفاق العلماء" وهي مقحمة. وكتبت فوق السطر وعليه علامة التصحيح هذه الجملة: "وتكبير ما ينهى عنه باتفاق العلماء". ولم يتبين لي وجهها.
(٢) هذه المسألة بقية جواب السؤال السابق. ووقع مثله في بقية المسائل الآتية.