للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

* في الدابّة كالجاموس وغيره يقع في الماء فيُذبح ويموت وهو في الماء، هل يؤكل؟

والجواب: أنه إذا كان الجرح غير موحٍ (٢) وغاب رأس الحيوان في الماء، لم يحلّ أكله، فإنه اشترك في أجله السببُ الحاظرُ والمبيحُ (٣)، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعديّ بن حاتم: «إن خالط كلبَك كلابٌ أخَر فلا تأكل؛ فإنك إنّما سمّيت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره» (٤). وإن كان بدنه في الماء ورأسه خارج الماء لم يضرّ ذلك شيئًا. وإن كان الجرح موحيًا ففيه نزاع معروف.

فصل (٥)

* وأما السؤال عن غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنبًا؟

فالجواب: أنّ الطهارة من الجنابة فرض، ليس لأحدٍ أن يصلي جُنبًا ولا محدِثًا حتى يتطهَّر، ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلًّا لذلك


(١) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (٣٥/ ٢٣٤).
(٢) الجرح الموحي: المسرع للموت. «المطلع» (ص ٣٨٥) للبعلي.
(٣) العبارة في (ف): «في حكمه الحاضر والمبيح».
(٤) أخرجه البخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).
(٥) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (٢١/ ٢٩٥).