للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ق ٥١] وأما الوضوء من لحمها كالوضوء مما مسّته النار، وهذا ليس بواجب عند الأئمة الأربعة لكنه مستحبٌ في أصحّ القولين، والله أعلم.

***

مسألة: في التوضؤ من لحوم الإبل هل يجب أم لا؟ وما العلة في ذلك؟

الجواب: الحمد لله.

في «الصحيح» (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم»، قيل: أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: «لا»، قيل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ»، قيل: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم».

فأمر بالوضوء من لُحْمانها ونهى عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها شياطين الأنعام، وعلى كلّ ذِرْوة بعير شيطان، فأعطانها مأوى الشياطين أو الشيطان، ومن أكل لحمها ولم يتوضَّأ يبقى فيه قوةٌ شيطانية تورثه الحقد وغير ذلك من مساوئ الأخلاق، فإذا توضَّأ زال شرُّها. والله أعلم (٢).

***


(١) أخرجه مسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.
(٢) وانظر «شرح العمدة ــ الطهارة» (ص ٣٣١).