للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

* العبد هل يكفر بالمعصية أم لا؟

الجواب: أنه لا يَكْفُر بمجرَّد الذنب؛ فإنه قد ثبَت بالكتاب والسُّنَّة وإجماع السّلَف أنّ الزّاني غير المحصن يُجلد ولا يُقتل، والشارب يُجلد، والقاذف يُجلد، والسارق يُقطع، ولو كانوا كفارًا لكانوا مرتدّين ووجب قتلهم، وهذا خلافُ الكتابِ والسنةِ وإجماع السلف.

فصل (٢)

* مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته، وما في صدور القُرَّاء هل هو نفس القرآن أو حفظه؟

الجواب: أنّ الواجبَ أن نطلق ما أطلقه الكتاب والسُّنة، كقوله تعالى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج: ٢٢]، وقوله: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٩٧]، وقوله: {وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (٢) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ} [الطور: ٣]، وقوله: {يَتْلُو صُحُفًا [ق ٣٢] مُطَهَّرَةً} [البيِّنة:٢]، وقوله: {كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس: ١٦].


(١) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (٤/ ٣٠٧).
(٢) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (١٢/ ٥٦٤ - ٥٦٨).