للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلى بأنسٍ مرةً والصبي اليتيم والمرأة خلفهما (١)، فجعل المرأة وحدَها صفًّا لأجل الحاجة، إذ كانت السنة في حقِّها أن لا تقف مع الرجال، والإمام يقف وحده لأجل الإمامة؛ فمن سوَّى بين الإمام والمرأة، وبين الرجل المؤتمّ في الانفراد فقد [ق ٧٥] خالف السنة، ومن جعل وقوف الفذّ لا يجوز بحال فقد خالف السنة، فعُلِم أن الاصطفاف مأمورٌ به، ونَهْيه (٢) عن وقوف الرجل وحده مأمورٌ به مع القدرة، وأما مع الحاجة فوقوف (٣) الإنسان وحده خير له من أن يدع الجماعة، ونظائر هذا كثيرة، والله أعلم.

فصل

*في قتل الهوام في الصلاة؟

فالجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحيَّة والعقرب (٤).


(١) أخرجه البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨) من حديث أنس رضي الله عنه. ووقع في الأصل: «مرة بالصبي».
(٢) الأصل: «أمر به ونهى» ولعل وجه العبارة ما أثبت، وانظر «مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ٥٥٨ ــ ٥٥٩).
(٣) الأصل: «بوقوف».
(٤) أخرجه أحمد (٧١٧٨)، وأبو داود (٩٢١)، والترمذي (٣٩٠)، والنسائي (٣/ ١٠)، وابن ماجه (١٢٤٥)، وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (٨٦٩)، وابن حبان (٢٣٥١)، والحاكم: (١/ ٢٥٦).