للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يَجوزُ بيعُها، فقيل له: كيف تُشْتَرَى ممن لا يَملِكُ؟ فقال: القياسُ كما تقول، ولكن هو استحسان. واحتج بأن أصحابَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخصُوا في شِرَى المصاحفِ وكَرِهُوا بَيْعَها، وهذا يُشبِهُ ذاك (١).

وقال في رواية بكر بن محمد (٢) فيمن غَصَبَ أرضاً وزرعها: الزَّرعُ لرب الأرضِ، وعليه النفقةُ، وليس هذا شيئاً يُوافِقُ القياسَ.

أَستَحْسِنُ أن يَدْفَعَ إليه نَفَقَتَه (٣).

وقد جعل القاضي أبو يعلى المسألةَ على روايتين، ونصَرَ هو وأتباعُه كأبي الخطَاب (٤) وابن عَقِيل وابن


= البلدان ٣/ ٢٧٢).
(١) انظر: العدة لأبي يعلى ٤/ ١١٨٢، ١٣٩٤، ١٣٩٨، ١٦٠٥ والتمهيد للكلوذاني ٤/ ٨٧ والواضح لابن عقيل ١/ ١٤٤ أوالمسودة ٤٥٢ وبدائع الفوائد ٤/ ١٢٤. والآثار في كراهية بيع المصاحف أخرجها عبد الرزاق في المصنف ٨/ ١١٠ - ١١٣ والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٦ وابن أبي داود في المصاحف عن ابن عباس وابن عمر وبعض التابعين، ورخص بعضهم في بيعها. وسيأتي الكلام على المسألتين فيما بعد (ص ٢٢١).
(٢) أبو أحمد النسائي الأصل، البغدادي المنشأ. صحب الإمام أحمد وأخذ عنه، وروى مسائل كثيرة، وكان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه.
(طبقات الحنابلة ١/ ١١٩).
(٣) انظر: العدة ٥/ ١٦٠٥ والتمهيد للكلوذاني ٤/ ٨٧ والمسودة ٤٥٢ وبدائع الفوائد ٤/ ١٢٤. وراجع المغني ٥/ ٢٣٤ - ٢٣٦ حيث نقل الرواية وتكلم على المسألة. وسيأتي مزيد البحث عنها في ص ٢١٩.
(٤) هو محفوظ بن أحمد الكَلْوذاني صاحب كتاب "التمهيد في أصول-