للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيجب أن يُعْلَم أنّ هذا أفضل مما فعله كثيرٌ من السلف [ق ٥٩] والخلف بصلاة الصّبح بوضوء العشاء الآخرة كذا كذا سنة (١)، ومن صيام الدّهر حتى لا يفطروا إلا الأيام الخمسة (٢)، ومن التبتل ونحو ذلك. وإن كان كثير من فقهائنا وعُبَّادنا يرون هذا أفضل من غيره، فهذا غلطٌ منهم.

والصواب أنّ أفضل الطريق طريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي سنّها وأمر بها ورغَّب فيها، وأمر بها (٣)، والتي داوم عليها.

وكان هديه في اللباس: أن يلبس ما تيسَّر من اللباس، من قُطْن، أو صوف، أو غيرهما.

فالذي رغب عمّا أباحه الله من لباس القطن والكتان وغيرهما تزهُّدًا وتعبّدًا، هم نظير الذين يمتنعون أيضًا عن لباس الصوف ونحوه، ولا يلبسون إلا أعلى الثياب ترفُّهًا وتكبّرًا، كلاهما مذموم.


(١) جاء ذلك في تراجم جماعة من العلماء، مثل: وهب بن منبه، وسليمان التيمي، وأبي حنيفة، وهُشَيم بن بشير، وابن عبدوس. انظر "سير النبلاء": (٤/ ٥٤٧، ٦/ ١٩٧، ٨/ ٢٩٠، ١٣/ ٦٤) على التوالي.
(٢) جاء ذالك في تراجم جماعة من العلماء، مثل: الأسود بن يزيد، وعروة بن الزبير، وابن جريج، وشعبة، ووكيع، وأبي بكر النجاد. انظر "سير النبلاء": (٤/ ٥٢، ٤٣٦، ٦/ ٣٣٣، ٧/ ٢٠٩، ٩/ ١٤٢، ١٥/ ٥٠٣) على التوالي.
(٣) كذا تكررت "أمر بها" ولعل أحدهما: "وأقرها". والله أعلم.