للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولهذا كره من كره لبسها، لما رواه أبو داود وغيره عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من تشبَّه بقومٍ فهو منهم" (١).

وفي الترمذي (٢) أنه قال: "ليس منَّا من تشبَّه بغيرنا".

وأما التقنُّع الذي جاء ذِكره في حديث الهجرة: أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - جاء [ق ٦٢] إلى أبي بكر متقنِّعًا بالهاجرة (٣)؛ فذاك فَعَله النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تلك الساعة ليختفي بذلك، فَفَعَله [إذن] (٤) للحاجة، ولم تكن عادته التقنُّع.

وليس التقنُّع هو التطيلس، بل التقنُّع لغير حاجة يُنهى عنه الرِّجال؛ لأنّه تشبّه بالنّساء، وقد ثبت في الصّحاح عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من غير وجهٍ: أنه لعن الرّجال المتشبّهين بالنّساء، ولعن النّساء المتشبِّهات بالرّجال (٥).

فصل

وأما الحِلْية بالذّهب والفضّة ولبس الحرير، ففي "الصحيحين" (٦) عن حُذيفة بن اليمان أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تشربوا في آنية الذّهب والفضّة ولا تأكلوا في صِحافها، فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".


(١) تقدم تخريجه (ص ١٣٠).
(٢) (٢٦٩٦).
(٣) أخرجه البخاري (٣٩٠٦).
(٤) لحق لم يظهر، ولعله ما أثبت.
(٥) أخرجه البخاري (٥٧٧٥) وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٦) البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧).