للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الصيد]

* مسألة: في الصَّيد الذي يفعله التُّركُ مِن صيد الوحش والطير، والصائدُ ليس محتاجًا فقيرًا، بل قادرًا على المؤونة من غيره، هل يُكْره أو يحرم؟

الجواب: الصيد الذي فيه إيذاءُ الخيل، أو إفسادُ الزَّرع، أو غير ذلك من العدوان، يَحْرُم.

وإن لم يكن فيه عدوانٌ، وصاحبُه يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، ويؤدي الواجبات، لم يكن محرَّمًا، لكن الاشتغال عن مصالح الدين والدنيا مكروه.

وإن كان يُنْتَفَعُ به في رياضة الخيل والرِّكاب للجهاد من غير ضرر، فهو حسن، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله أعلم (١).

* ... * ... *

[الذكاة]

* مسألة: في بلدٍ يَذْبَحُ فيها اليهودُ والنصارى والمسلمون، فمن هو أولى بالذبيحة؟

الجواب: الحمد لله. بل ذبحُ المسلمين أولى، وقد كره طائفةٌ من أهل العلم أن يُتْرك أهلُ الذمَّة ذبَّاحين للمسلمين (٢)، وكرهوا أن يكونوا


(١) انظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (٥٢٠)، و"الاختيارات" للبعلي (٤٧٠).
(٢) نص عليه الإمام مالك وأصحابه. انظر: "النوادر والزيادات" (٤/ ٣٦٥)، و"التبصرة" (٤/ ١٥٣٣)، و"البيان والتحصيل" (٣/ ٣٥٣)، و"مناهج التحصيل" (٣/ ٢١٨).
وقال عمر بن عبد العزيز: "لا يَجْزُر للمسلمين اليهود"، وقال: "في المسلمين كفاية". انظر: أحكام أهل الملل من "الجامع للخلال" (٢/ ٤٣٧).