للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في اليمين كالإقسامِ به على الله، وكالتوسُّل بذاتِه.

وهذه الرواية عن أحمد لم يُوافِقْها [أحدٌ] من الأئمة، بل جمهورُ الأئمة على الرواية الأخرى عنه، وهو أنه لا يُشرَع الحلفُ بمخلوقٍ لا النبيِّ ولا غيرِه، ولا يجب بذلك كفارة. وتلك الرواية اختارها طائفة من أصحابه ونَصَرُوها في الخلاف، كالقاضي والشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهم. ثمّ أكثر هؤلاء يقولون: هذا الحكمُ مختصٌّ به، لكون الإيمان به بخصوصه ركنًا في الإيمان، لا يتمُّ الإيمان إلاّ بالشهادتين. وذكر ابن عقيل أن حكم سائر الأنبياء كذلك في انعقاد اليمين بالحلف بهم.

وأما جماهيرُ علماء المسلمين من السَّلَف والخلف فعلَى أنه لا ينعقد اليمينُ بمخلوقٍ، لا الأنبياء ولا غيرِهم، كالرواية الثانية عن أحمد. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة واختيارُ طائفةٍ من أصحاب أحمد، وهذا القول هو الصواب، فإنه قد ثبت في الصحيح (١) عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "لا تحلفوا إلاّ بالله"، وقال: "من كان حالفًا فليحلِفْ بالله أو ليَصْمُت". وفي السنن (٢) عنه أنه قال: "مَن حَلَفَ بغير الله فقد أشرك".

وقال ابن مسعود وابن عباس: "لأن أحلفَ كاذبًا أحبُّ إليَّ


(١) البخاري (٣٨٣٦، ٦١٠٨، ٦٦٤٦، ٦٦٤٨) ومسلم (١٦٤٦) عن عبد الله بن عمر.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥١) والترمذي (١٥٣٥) عن عبد الله بن عمر. قال الترمذي: هذا حديث حسن.