للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَدُّوْهُ (١) من الأقيسة الفاسدة- فأخطأوا من ثلاثة أوجُهٍ (٢):

أحدها: ردّ القياس الصحيح.

والثاني: تقصيرهم في فهم النصوص، فكم من حكمٍ دلَّ عليه النصُّ، فلم يفهموا دلالتَه عليه، فكانوا مقصِّرين في فهم الكتاب لما قصَّروا في معرفة الميزان.

والثالث: جَزْمُهمْ بموجب الاستصحاب، لعدم علمهم بالناقل، وعدمُ العلمِ ليس علمًا بالعَدَم.

وكذا تنازعَ الناسُ في استصحاب حال البراءة الأصلية (٣)، فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة: يَصلُح للدفع لا للإبقاء، أي يَصِحُّ أن يُدفَع به مَن/ [١٦٤ أ]، ادّعَى تغييرَ الحال، لإبقاءِ الأمر على ما كان، فإذا لم نَجِدْ دليلاً ناقلاً أمسكنا، لا نُثبت الحكم ولا ننفيه، بل (٤) ندفع من يثبِته (٥). فيكون حالَُ المتمسكِ بالاستصحاب حالَ المعترضِ مع المستدل


(١) س: "ردوهم".
(٢) انظر "إعلام الموقعين" (١/ ٣٣٨ وما بعدها)، وفيه زيادة وجه رابع.
(٣) انظر "مجموع الفتاوى، (٢٣/ ٢٥)، و"المسودة" ص ٤٨٨، و"إعلام الموقعين" (١/ ٣٣٩)، و"المستصفى" (١/ ٢٢٢)، و"المحصول" (٢: ٣/ ٢٢٥ وما بعدها)، و"الإحكام" للآمدي (٤/ ١٢٩) وغيرها من كتب الأصول.
(٤) "ولا ننفيه بل" مطموسة في س.
(٥) ع: "يدفعه".