للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: ١٤٣]، وقال تعالى: {لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [الحج: ٧٨] في سورة، وقال عن مُسْلِمة النصارى: {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: ٥٣]. قال ابن عباس (١): مع محمد وأمته. فلما ثبت لهم وصف الشهادة بالتوسط الذي هو العدل كانوا شهداء مقبولي القول على أهل ملتهم وغير أهلِ ملتهم، بخلاف غيرهم من الملل، فإنه لا تُقبل شهادتهم على من سواهم، لأن الله جعل الشهادةَ على الناس مختصةً بهذه الأمة، وجعلَ الشهادةَ على الناس كرامةً لهم وفضيلةً امتازوا بها.

ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أصحابنا وغيرُهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تجوز شهادةُ ملةٍ على مَن سواهم إلَّا أمتي، فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم» (٢).


(١) كما في تفسير ابن المنذر (٥٢١) وابن أبي حاتم (٢/ ٦٦٠) والمعجم الكبير للطبراني (١١٧٣٢).
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ١٢١) طبعة الرسالة، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٦٣) عن أبي هريرة، وضعَّفاه. وفي إسناده عمر بن راشد، قال البيهقي: ليس بالقوي، قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة النقل.