للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودلائل ذلك من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته، وكلام علماء الإسلام من جميع الطوائف كثير، ذكرنا منه جانبًا جيدًا في كتابٍ أفردناه في "بيان اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم" (١). وذكرنا فيه من دلائل هذه المخالفة وأسرارها ما يقف به البصير (٢) على بعض حقيقة دين الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

سئل رضي الله عنه (٣): في رجل تعرَّض إلى مكان في ملك بيت المال المعمور، وأخذ أجرة المكان المذكور، وصرفه على مسجد منسوبٍ إليه إلى نفسه بغير مستندٍ شرعيٍّ، ثم توفي المذكور بعد مدة وأخذ أجرة المكان المذكور شخص من ألزامه (٤) وصرف الأجرة على مصالح المسجد المذكور على عادته القديمة، فهل يجوز ذلك أم لا؟

وهل يجب استعادة ما أخذه من أجرة المكان الذي في ملك بيت المال، بحكم أنه يتناوله بغير مستند شرعيّ ممن هو الآن متحدث فيه، وقد رسم الإمام ببيع هذا المكان المذكور، فهل يجوز لوكيل بيت المال أن يمتنع من بيعه أم لا؟ وهل يجب إجباره على ذلك إذا امتنع أم لا؟


(١) انظره (٢/ ٥ ــ ١١٨).
(٢) الأصل: "تقف به المصير"، ولعل الصواب ما أثبت، ويحتمل غيره.
(٣) المسألة في "مجموع الفتاوى": (٢٨/ ٥٨٧ - ) دون ذكر السؤال.
(٤) كذا.