للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم تكن أدنى منها، فإنها تُدلِي بعصبة، وبنت الابن أولى من بنت البنت، فلم تكن أم الأم أولى من أم الأب.

ونظير هذا في الحضانة، فإنهم متنازعون: هل أم الأم أولى من أم الأب؟ على قولين (١)، هما روايتان عن أحمد.

وأصل الحضانة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قدّم الأم على الأب (٢)، لكن قدّمها لكونها أنثى، فهي أحق بالتربية من الذكر، أو لكون جهة الأمومة أحقّ من جهة الأبوة؟ فإن كان الأول لم تقدم أم الأم بل أم الأب، لأنهما تشتركان في الأمومة، وامتازت تلك بأنها من نساء العصبة، والحضانة لرجال العصبة دون رجال الأم، فان كانت لجهة الأم قدمت أم الأم، وهذا مخالف لأصول الشرع (٣)، فإنّ أقارب الأم لم يُقذَفوا في شيء من الأحكام؛ بل أقارب الأب أولى من أقارب الأم في جميع الأحكام، فكذلك في الحضانة.

وكذلك في ميراث الجدة، أم الأب إن لم تكن أولى من أم الأم لم تكن دونها. والصحيح أنها لا تسقط بابنها (٤) - أي الأب- كما هو أظهر


(١) انظر "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١٢٢، ١٢٣) و"المغني" (١١/ ٤٢٢).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٢، ٢٠٣) وأبو داود (٢٢٧٦) والحاكم في
"المستدرك " (٢/ ٢٠٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٤ - ٥) من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٣) س: "الشرائع".
(٤) انظر لهذه المسألة: "المحلى" (٩/ ٢٧٩ - ٢٨١) و"المبسوط" (٢٩/ ١٦٩) =