للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٠٢) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)) (١).

فقد أَمَرَ اللهُ بالجمع بين الواجبين -الصلاة والجهاد- لكنه خفف الصلاة في الخوف من صلاة الأمن؛ بإسقاط أُمور تجب في الأمن، وإباحة أفعال لا تُفْعَل في الأمن.

وصلاة الخوف قد استفاضت بها السنن عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وذكرها الأئمة كلهم، وقد صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه صلَاّها على وجُوه متعددة.

وأما حال المُسايفة فللفقهاء ثلاثة أقوال:

أحدها: وهو قول الجمهور، أنهم يُصَلُّون بحسب حالهم مع المُقابلة؛ وهذا مذهب الشافعي وغيره وظاهر مذهب أحمد.

والثاني: أنهم يُؤخرون الصلاة؛ وهو قول أبي حنيفة.

والثالث: أنهم يُخَيرون بين الأمرين وهو أحد الروايتين عن أحمد.

وقوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) هو مع ما قد ثبتَ في الصحيح (٢) عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال عام الخندق: "شَغَلُونا عن الصلاةِ الوُسْطَى


(١) سورة النساء: ١٠١ - ١٠٣.
(٢) البخاري (٢٩٣١، ٤١١١، ٤٥٣٣، ٦٣٩٦) ومسلم (٦٢٧) عن علي.