للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو كافر، وإن لم يستحل ذلك فقد اختُلف في كفره، وهو مستحقٌّ للعقوبة الغليظة، لكن إن كان قادرًا على الاغتسال بالماء اغتسل، وإن كان عادمًا للماء، أو يخاف الضرر باستعماله لمرض أو خوف بردٍ تيمَّمَ (١). وإن تعذَّر الغسل والتيمّم صلى بلا غسل ولا تيمّم ــ في أظهر أقوال العلماء ــ ولا إعادة عليه.

فصل

* وأما السؤال عن مَلك (٢) الموت، هل يُؤتَى به يوم القيامة ويُذْبح أم لا؟

الجواب: أنه قد ثبت في الصّحاح (٣): «أنه يُؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيقال: يا أهل الجنة. فيشْرَئبُّون (٤) وينظرون، ويا أهل النار. فيشْرَئبُّون وينظرون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيُذبح بين الجنة والنار، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وذلك قوله تعالى: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ


(١) (ف) زاد: «وصلى».
(٢) كذا في السؤال.
(٣) أخرجه البخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ووقع في الأصل: «بلا موت» في الموضعين، والمثبت من الصحيح.
(٤) كأن رسمها في الأصل: «فيشيرون». ومثله في الموضع الثاني، والمثبت من مصادر الحديث.