للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"العمُّ والدٌ في كتاب الله" (١). قال الله تعالى عن يعقوب: {إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} [البقرة: ١٣٣]. وإسماعيل إنما كان عمَّه. وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الخالة أم" فكذلك العم أب، فالحضانة لهذا العمّ الذي هو بمنزلة الأب في كتاب الله وسنة رسوله. والمسلمون متفقون على ذلك، وقد قال الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥].

وهم يطلبون مساعدة الأمير على إيصال الحق إلى مستحقيه وتسليم هذه الجارية إلى من هو أحق بها في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين.

هذا أمرها في الحضانة. وأما النكاح فإذا كانت تُؤثِر أن تتزوج ولها إذن صحيح، فالأمير أحسن الله إليه يعلم حكم الله ورسوله، حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها وإذنها صماتها" (٢)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكَح البكر حتى تُستأذن، ولا الأيم حتى تُستأمر" (٣). وقال الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٢] نزلت


(١) أخرجه سعيد بن منصور عن عبد الله الورَّاق مرسلًا. وانظر: السلسلة الصحيحة (١٠٤١).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٢١) من حديث ابن عباس.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٣٦) ومسلم (١٤١٩) من حديث أبي هريرة.