للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في معقل بن يسار لما منع أخته أن تتزوج بزوجها الذي كان طلقها واحدة (١).

وروى الترمذي (٢) عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يا علي! ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدتَ لها كفؤًا". فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن الأيم إذا وُجِدَ لها كفؤٌ أن لا تُؤخَّر. ولهذا خطب إلى الحسين بن علي بعض بنات أخيه وهو يتعرَّق لحمًا، فزوَّجه إيَّاها قبل أن يأكل لحم العرق طاعةً للحديث الذي رواه أبوه عن جدّه.

وإذا كان قد أمر بأن الأيم لا تؤخر عن وجود الكفؤ، وأمر أن لا تزوج إلا بإذنها، فدلت النصوص على أنه يجب على الولي أن يزوج المرأة إذا طلبت منه أن يزوجها بمن عيّنتْه إذا كان كفؤًا، وألا يزوجها بغيره، والولي هو العم، وهو موافق على ذلك.

ولهذا أجمع المسلمون على أن الولي لا يجوز له عضلُ المرأة إذا طلبت النكاح من كفؤ، وأنها لا يُجبِرها مَن سوى الأب والجد إذا كان لها إذن، وفي الأب والجد تفصيل ليس هذا موضعه.


(١) أخرجه البخاري (٥٣٣١) عن معقل بن يسار.
(٢) برقم (١٧١، ١٠٧٥). وأخرجه أيضًا أحمد (١/ ١٠٥). قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن. وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٦٣) لجهالة سعيد بن عبد الله الجهني. وصححه أحمد شاكر في شرحه على الترمذي (١/ ٣٢١).