للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهم قد طلبوا من الأمير المعاونة على ذلك باطنًا وظاهرًا، لما في ذلك من البر والقربة الذي أمر الله به ورسوله. والله يُوفق الأمير لصالح القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من تحيط به عنايتكم، وعلى سائر الإخوان. والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا.

(كتبه محمد بن الحاج عبد الله، والحمد لله رب العالمين، من كلام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه، في الحكم في تزويج البنت اليتيمة وغيرها، واستشهاده على ذلك بالأحاديث النبوية):

الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بِسْمِ

ربِّ يَسِّر برحمتك يا كريم يا عظيم

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكَح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكَح البكر حتى تُستأذن"، قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت". رواه البخاري ومسلم (١).

وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحقُّ بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتها". وفي رواية: "والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وصمتها إقرارُها". رواه مسلم في صحيحه (٢).


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.