للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع.

* وأما من قرأ بقراءة أبي جعفر ويعقوب ونحوهما، فلا تبطل الصلاة بها باتفاق الأئمة، ولكن بعضُ المتأخِّرين من المغاربة ذكر في ذلك كلامًا وافقه عليه بعضُ من لم يعرف أصل هذه المسألة.

* فصل (١): وأما حَلِف كلِّ واحد أن أفضل المذاهب مذهب فلان، فهذا إن كان كلٌّ منهم يعتقد أن الأمر كما حلف عليه؛ ففيها قولان، أظهرهما: لا يحنث واحدٌ منهم، والثاني: يحنثون إلا واحدًا منهم، فإنَّ حنثه مشكوك فيه، لجواز أن يكون صادقًا، ولجواز كونهم سواء فيحنثون كلهم.

وإذا حَنِثوا إلا واحدًا منهم وقد وقع الشكُّ في عينه؛ فهل هو كما لو قال أحدُ الرجلين (٢): إن كان غرابًا فزوجته طالق، وقال الآخر: إنْ لم يكن غرابًا فزوجته طالق، وهذه فيها قولان في مذهب أحمد وغيره (٣):

أحدهما: لا يقع بواحد منهما طلاق، وهو مذهب الشافعي وغيره، لكن يكفّ كلٌّ منهما عن وطء زوجته، قيل: حتمًا، وقيل: ردعًا.


(١) وهو في "مجموع الفتاوى": (٢٠/ ٢٠٥ - ٢٠٦).
(٢) (ف): "فهي كما لو قال أحد الزوجين" خطأ.
(٣) انظر "المغني": (١٠/ ٥١٨)، و"الإنصاف": (٩/ ١٠٦ - ١٠٧). وذكر أن اختيار شيخ الإسلام وقوع الطلاق. و"روضة الطالبين": (٨/ ١٠٠).