للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثبت أيضًا في الصحيح أنه كان يخرج إلى أهل البقيع، فيدعو لهم ويستغفر لهم (١). وثبت أيضًا في الصحيح أنه خرج إلى شهداء أُحد قبل موته، فصلَّى عليهم ودعا لهم (٢).

فهذان أمران مشروعان: السلام على الميت والدعاء له. وقد قال ابن عبد البر (٣): ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "ما من رجلٍ يَمُرُّ بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا، فيُسَلِّم عليه، إلا ردّ الله عليه روحَه حتى يَرُدَّ عليه السلامَ" (٤).

وفي سنن أبي داود (٥) عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ما من رجلٍ يُسَلِّم عليَّ إلا ردَّ الله عليَّ روحي حتى أردَّ عليه السلام".

وفيه أيضًا أنه قال: "أكثروا عليَّ من الصلاة يومَ الجمعة وليلةَ الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليَّ "، فقالوا: كيف تُعرَض صلاتُنا عليك وقد أَرِمتَ؟ فقال: "إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء" (٦).

وأما الدعاء حين الزيارة فمن جنس الدعاء في صلاة الجنازة، كلُّ ذلك حقّ للميت وعملٌ صالح من الحيّ، مثل الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -


(١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٥٢) عن عائشة. وأخرجه مسلم (٩٧٤) عنها مطولاً.
(٢) أخرجه البخاري (١٣٤٤ ومواضع أخرى) ومسلم (٢٢٩٦) عن عقبة بن عامر.
(٣) في "الاستذكار" (١/ ٢٣٤).
(٤) أخرجه ابن عبد البر في المصدر السابق. وصححه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الصغرى" (١/ ٣٤٥) و"الأحكام الوسطى" (٢/ ١٥٢، ١٥٣).
(٥) برقم (٢٠٤١). وأخرجه أيضًا أحمد (٢/ ٥٢٧).
(٦) أخرجه أحمد (٤/ ٨) وأبو داود (١٠٤٧، ١٥٣١) والنسائي (٣/ ٩١) وابن ماجه (١٠٨٥، ١٦٣٦) عن أوس بن أوس.