للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أحقَّ الشُّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (١).

والثاني: أنه شرطٌ باطل.

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي (٢).

ولو تزوَّج المرأة مدَّةً كان هذا نكاحَ متعة, وهو باطلٌ عند عامة العلماء، وذهب زُفَر إلى أنه يلزم العقدُ ويبطُل التوقيت (٣)، وخُرِّجَ ذلك في مذهب الإمام أحمد (٤)، وهذا بناء على قولهم: إنه يصحُّ العقدُ ويبطُل الشَّرط.

وإذا تزوَّجها على أنه إن أحبَلَها إلى عامٍ وإلا فلا نكاح بينهما؛ فهذا الشَّرط إن قيل: إنه فاسد، فقيل: إن النكاح لازم، وقيل: ليس بلازم، بل المرأة أحقُّ بنفسها، وهذا أظهر القولين (٥).


(١) أخرجه البخاري (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -.
(٢) انظر: "الهداية" (٢/ ٤٥٨)، و"الحاوي" (٩/ ٥٠٦).
(٣) انظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٤/ ٣٦٨)، و"المبسوط" (٥/ ١٥٣).
(٤) انظر: "المغني" (٩/ ٤٨٨)، و"مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٥٨)، و"جامع المسائل" (٣/ ٤١٣).
(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ١٣٥، ٣٤٨ - ٣٥٦، ٣٢/ ١٥٧ - ١٧٠)، و"الفروع" (٨/ ٢٥٩)، و"الاختيارات" للبعلي (٣١٤ - ٣١٧).