للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما صلاته الثانية فهي معادة نافلة، وفي صلاة المفترضين خلفه (١) نزاعٌ معروفٌ بين العلماء. وأما كفّ الذؤابة والشعر في حال السجود فمنهيّ عنه، ونهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح، وقال: "أُمِرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا" (٢).

وأما تنفُّل الإمام في موضع الفرض بغير (٣) حاجة [٨١] كرهه كثير من أهل العلم بحديث المغيرة، وهو في "السنن" (٤)، وفي إسناده كلامٌ ليس هذا موضعه. والله أعلم.

***

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في إمام مسجد نسي سجدةً من الركعة الأولى من صلاة الصبح، فمن الجماعة من نوى المفارقة، وأتى بالسجدة وأتم الصلاة وحده، ومنهم من (٥) أتى بالسجدة وأتم معه،


(١) من (ك).
(٢) أخرجه البخاري (٨١٠)، ومسلم (٤٩٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) (ك): "وتنفل ... لغير".
(٤) أخرجه أبو داود (٦١٦) ومن طريقه البيهقي: (٢/ ١٩٠)، وابن ماجه (١٤٢٨). قال أبو داود عَقِبه: "عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة".
وروى معناه أبو داود (١٠٠٦)، وابن ماجه (١٤٢٧)، وأحمد (٩٤٩٢) وغيرهم من حديث أبي هريرة ولفظه: "أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله".
(٥) "وأتى بالسجدة ... " إلى هنا سقط من (م).