للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الأموال المشتركة كلها؛ من مال الفيء، والصدقات المفروضة، والصدقات الموقوفة، والأموال التي يقبضها الولاة لبيت المال من أموال الرعية بتأويل أو ظلم وتعذَّر ردُّها إلى مستحقّيها.

فمالُ الفيء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القرى، مثل أكثر الأرض السلطانية الداخلة في الإقطاعات وما لها من خراجٍ قديم أو جديد هو مثل الحَكْر، ومثل مال الجِزْية، وما [ق ٧] يُقبض من أموال أهل الحرب بصلح أو بتجارة.

والصدقات مثل عُشور الغلَّات، وزكاة الماشية التي قد كتبها العدَّاد، وزكاة أموال التجار التي تُؤخذ من المسافرين بِدُور الزكاة.

وسائر الأموال السلطانية معروفة، والأموال الموقوفة التي يتقلّدها غالبًا الحاكم أو ناظر حاضرٌ، كأوقاف المساجد والمدارس، والرُّبُط والزوايا، وما يطلق أيضًا من بيت المال لهذه الجهات.

كل (١) هذه الأموال المشتركة تُسْتحقُّ بأحد ثلاثة أسباب: منفعة الرجل للمسلمين، أو حاجته، أو سابقته (٢).


(١) هنا تعليق في الهامش لم يظهر كاملاً.
(٢) جعلهم المصنف هنا ثلاثة أقسام، وفي "السياسة الشرعية" (ص ٧٢) جعلهم أربعة، إذ جعل هنا (منفعة الرجل للمسلمين) قسمًا واحدًا شاملًا للرجل وغنائه والرجل وبلائه، وهناك جعلهما قسمين: من يغني عن المسلمين في جلب المنافع كالساسة والعلماء، ومن يبلي حسنًا في دفع الضرر عنهم، كالمجاهدين والأجناد.