للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ذكر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ــ رضي الله عنه ــ ذلك فقال: "إنه ليس أحدٌ بأحقّ بهذا المال من أحدٍ، إنما هو الرجلُ وغَناؤه، والرجلُ وبلاؤه، والرجلُ وفاقته، والرجلُ وسابقته" (١). فهذا ذَكَرَه في مال الفيء ونحوه من الأموال السلطانية.

فالرجلُ وبلاؤه؛ هم المقاتِلَة في سبيل الله حُمَّال السلاح، يُرْزقون من مال الله تعالى ــ مال الفيء وغيره ــ ما أعطاهم اللهُ ورسولُه.

والرجلُ وغَناؤه؛ مثل ولاة الأمور، [و] ولاة الحرب، مثل نُوَّاب السلطان، ووالي الشرطة، الذين يقيمون الحدود، ويخلِّصون الحقوق، ويحفظون الطرقات، ويدفعون ظلم الظالم عن المظلوم، وهم الشادّون لأمر الله ورسوله الذي جاء به الكتاب والسنة.

ومثل ولاة الأموال من الكُتَّاب والجُباة وغيرهم من العُمَّال، كما ذكرهم الله تعالى في كتابه.

ومثل ولاة الحكم والقضاة الذين يَفْصِلون الخصومات، ويتولون ما يتولونه من العقود والفسوخ، وحفظ أموال اليتامى والغائبين، والنظر في الأوقاف وإجرائها على شروط واقفيها، وغير ذلك من مصالح المسلمين.


(١) أخرجه أحمد (٢٩٢)، وأبو داود (٢٩٥٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى: (٦/ ٣٤٦). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على "المسند": (١/ ٢٨١). وفي إسناده مقال.