للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بِسْمِ

ربّ أَعِن يا كريم

ما يقول أئمة الدين علماء المسلمين في رجلين تكلّما في لبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي آلته، وفي آلة حَرْبه، مثل: الحياصة التي تُحزم في الوسط، والسيف، والتركاش ــ وهي الكنانة ــ والقوس، والنُّشّاب، والجِمال، والبغال، والخيل، والغنم.

وملابسه من القِماش مثل: الجَوشن، والخفّ، والمِهماز، وغيره من آلة الحرب، هل كان يتخذ ذلك؟ وهل كان يجمع من ذلك شيئًا كثيرًا؟ وفي لبَاسِهِ (١) أصحابه أيضًا، وما يُباح ويحرُم من ذلك، من الذهب والفضة والحرير؟

الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

الحمد لله ربّ العالمين.

كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يتّخذ السيفَ، والرّمحَ، والقوسَ، والكِنانةَ، التي هي الجُعبة (٢) للنُّشّاب، وهي من جلود.

وكان يلبس على رأسه البيضة ــ التي هي الخُوذة ــ، والمِغْفَر. وعلى بدنه الدِّرْع، التي يقال لها: السّرديّة والزّرديّة.


(١) كذا ضبطها في الأصل، وكتب فوقها "صح" فيما بدا لي، أو لعلها تضبيب.
(٢) كان بعدها كلمة "من" لكن يظهر أنها مضروب عليها.