للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولزَوْرِك عليك حقًّا؛ فآتِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه" (١).

فبيَّن - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك يوجبُ ذلك، أو يفوِّتُ حقًّا واجبًا، ومثلُ ذلك نُهِي عنه، والأعمال المشروعة لا بدَّ أن تكون مصلحتُها راجحةً على مفسدتها.

وعلى هذا، فقد يقال: صوم الدَّهر في حقِّ بعض الناس يكون حرامًا، وهو من ترَك به واجبًا، أو وقع به في محرَّمٍ من ضرر النفس.

وفي حقِّ بعضهم مكروهًا، وهو من أوقعه في أفعالٍ مكروهة، أو أوجبَ أن يفعَل المأمورَ على وجهٍ مكروه، مثل أن يُسِيء خلقَه حتى يُخاف عليه سوءُ العشرة لأهله، وأن يصلي صلاةً مكروهة، ونحو ذلك.

وقد يكون في حقِّ بعض الناس لا له ولا عليه، وهو الذي "لا صام ولا أفطر"، فلم يَتْرُك به واجبًا ولا مستحبًّا، ولا فعَل لأجله محرَّمًا ولا مكروهًا. وهذا الذي يقال في حقه: "لا ثواب ولا عقاب".

والذين فعلوه من السَّلف قد يثابون على حُسن قصدهم واجتهادهم، وإن كانوا أخطأوا المشروع.

أو لم يكونوا يسردونه دائمًا، ولكن فعلوا ذلك أحيانًا.

أو يقال: انتفعوا به في ترك الآثام، وإن كانوا لم ينتفعوا به في حصول الحسنات، بحيث لو أفطروا لأذنبوا؛ فإذا صاموا الدَّهر كانوا بحيثُ لم يذنبوا ولم يُحْسِنوا. والسَّلامة أحد المطلوبَيْن.


(١) أخرجه البخاري (١١٥٣، ١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، إلا قوله: "فأعط كل ذي حق حقه" ففي البخاري (١٩٦٨) من حديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء - رضي الله عنهم -.