للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وارثٍ بفرضٍ أو تعصيبٍ، أو على كل ذِيْ رَحِمٍ (١) مَحْرَم، أو على عَمودي النسبِ مطلقاً- أن يكون على الأبوين.

وكذلك يقولون: جواز إجارة الظئْر ثابت بالنص (٢) والإجماع على خلاف القياس، بل وقد يقولون بجواز الإجارة، بل وجواز القرض والقراض وغير ذلك على خلاف القياس (٣) للإجماع.


= [الطلاق: ٧]. وقال القرطبي في تفسيره ١٨/ ١٧٢: "هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم ". وانظر: الأم ٥/ ٩٠ وأحكام القرآن للشافعي ١/ ٢٦٤ وفتح الباري ٩/ ٥٠٠، ٥١٤.
(١) في الأصل: "ذي كل رحم".
(٢) قال تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (٦)) [الطلاق: من الآية ٦]. والظئر: المرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها. وقد قال بعض الفقهاء: إن إجارة الظئر للرضاع على خلاف قياس الإجارة، فإن الإجارة عقد على منافع، وإجارة الظئر عقد على اللبن، واللبن من باب الأعيان لا من باب المنافع. وردّ عليهم المؤلف في مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٣١، ٥٣٢ و ٣٠/ ١٩٧ - ٢٠٠ وبين أنها ليست مخالفة للقياس. والمقصود بهم الحنفية كما في بدائع الصنائع ٤/ ١٧٥ والبناية ٧/ ٩٤٩.
(٣) أما الإجارة فقالوا: إنها بيع معدوم، لأن المنافع معدومة حين العقد، وبيع المعدوم لا يجوز. وأما القرض فقالوا: لأنه بيع ربويّ بجنسه من غير قبض. ورد المؤلف في مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥١٤. ٥١٥ على هؤلاء، والمقصود بهم الحنفية، فهم الذين نقل عنهم ما ذكر. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٠٣ وبدائع الصنائع ٤/ ١٧٣، ٧/ ٣٩٦ والبناية ٧/ ٨٦٨.