للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تكلم بكلمات كفرية، مع تكلّمه بكلمات إيمانية تنافي ذلك.

والواحد من هؤلاء قد تكون عاقبته باعتبار أحوال إيمانه (١)، ومن ذمّه فباعتبار نفاقه واستصحابٍ لحال (٢) نفاقه إلى الموت، وتفاصيل أحوالهم المعيَّنة إلى الله، لكن يجب الجزم بكفر الكلام المنقول عنهم الذي يخالف دين الإسلام من مقالات [١١٤] أهل الاتحاد (٣) ونحوها.

فإذا تبيَّن هذا فالذي لا ريب فيه أن الحلَّاج بدا منه من الأقوال ما هي محرَّمة في دين الإسلام، موجِبة للقتل باطنًا وظاهرًا، وأن الرجل لم يكن على الصراط المستقيم، ولا ملازمًا (٤) لطريقة الكتاب والسنة، ولا هو ممن يجوز الاقتداء به ولا اتخاذه إمامًا، ولا يجوز التعصُّب له والانتصار له بدعوى ضد ذلك بكون (٥) كان له عبادات وزهادات، فيمكن أنه تاب فيما بينه وبين الله مما هو كفر، فيكون قد مات على الإيمان وهو من أهل الكبائر، ويمكن أنه لم يتب من ذلك فيكون منافقًا، ويمكن أنه تاب من الكفر والبدعة والفسوق فمات تائبًا لا ذنب له، ويمكن أنه لم يتب من ذلك فيكون حكمه (٦) حكم فساق أهل الملة إن


(١) الأصل: "إيمانية" ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) الأصل: "فاعتبار نفاقه واستصحا بالحال" ولعل الصواب ما أثبت.
(٣) الأصل: "الاتخاذ"! وستكرر كذلك.
(٤) غير واضحة في الأصل ولعلها ما أثبت.
(٥) الأصل: "لكن" والعبارة غير مستقيمة، فلعلها ما أثبت.
(٦) الأصل: "حكمهم".