للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الناس من حكى قول الأئمة الأربعة جواز تخصيص العلة. وقد ذكر أبو إسحاق بن شَاقْلَا (١) عن أصحاب أحمد في تخصيص العلة وجهين. ومن الناس من يحكي ذلك روايتين عن أحمد. والقاضي أبو يعلى وأكثر أتباعه كابن عقيل يمنعون تخصيص العلة (٢) مع قولهم بالاستحسان. وكذلك أصحاب مالك (٣).

وأما أبو الخطاب فيختار تخصيصَ العلَّة (٤) موافقةً لأصحاب أبي حنيفة، فإن هذا هو الاستحسان كما تقدم. وهؤلاء يُجوَزون تخصيصَها بمجردِ دليلٍ يدكُ على التخصيص، وإن لم يُبيق اختصاصُ صورةِ النقضِ فقدانَ شرطٍ أو وجودَ مانع. وهذا حقيقة ما ذكره القاضي وهؤلاء في الاستحسان، كما ذكره فيً الأمثلة.

وِلكن القاضي وغيره ممن يقول بالاستحسان ومَنْعِ تخصيصِ العلةِ فرقُوا بينهما فقالوا- واللفظ للقاضي (٥) -: لا يجوز تخصيصُ


= ٤١٣ وروضة الناظر ٢/ ٣٢١. وتكلم المؤلف هنا في هذه المسألة، واستعرض آراء الحنابلة. وانظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٦٧.
(١) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر، كان جليل القدر كثير الرواية حسن الكلام في الأصول والفروع، شيخ الحنابلة في وقته. توفي سنة ٣٦٩. (طبقات الحنابلة ٢/ ١٢٨).
(٢) قال في العدّة ٤/ ١٣٨٦: "لا يجوز تخصيص العلة الشرعية، وتخصيصها نقضها". وانظر: الواضح ١/ ١٤٤ ب.
(٣) في الأصل: "م" يرمز به إلى مالك.
(٤) التمهيد ٤/ ٦٩.
(٥) في العدة ٤/ ١٣٨٦ - ١٣٨٨.