من كلام الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية ــ أيضًا ــ رحمه الله:
قال: البكر البالغ في إجبار الأب لها على النكاح قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: تُجْبَر، وهو قول مالك والشافعي.
والثاني: لا تُجْبَر، وهو قول أبي حنيفة، وهو الراجح في الدليل.
وعلى الأول إذا عيَّنَتْ كفوًا وعيّن الأب كفوًا آخر، فالاعتبار بتعيينها في أظهر الوجهين من مذهب الشافعي وأحمد. فعلى هذا إذا طلبت من الأب أن يزوجها بكفؤ، واختار الأب أن يزوجها بكفؤ آخر، وجب على الأب أن يزوجها بالكفؤ الذي تختار عند أكثر العلماء، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم.
فإن امتنع الأب من تزويجها زوَّجها إما الحاكم، وإما الوليّ الأبعد. ففي مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يزوجها الحاكم. وفي
(١) ذكر الأثر الإمام أحمد في "مسائل عبدالله" (٣٢٣). وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٧/ ٢٩٧) بلفظ مقارب. وحسنه الهيثمي في "المجمع": (٢/ ٢٧٢).