للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما لو أتْلَفَ مَكِيلاً أو موزونًا متماثلَ الأجزاءِ، كالدرهم والحِنْطة ونحو ذلك، فإن الواجبَ هنا المِثْلُ إذا أمكن. وكذلك يجبُ في القرضِ مِثْلُ ذلك.

وكذلك لم يتنازعوا فيما ظَهرتْ فيه المماثلةُ في القصاص، كما لو قَطَعَ عُنُقَه بالسيف، فاتفقوا على أنه يُقْطَعُ عنقُه بالسيف.

ولكن تنازعوا فيما إذا قتلَه بالجرحِ في غيرِ العنقِ، أو بغير القتلِ كالتحريق والتغريق (١): هل يُفْعَل به كما فَعَل- كما يقوله مالك والشافعي وأحمد في (٢) إحدى الروايات-؛ أو لا قَوَدَ إلاّ بالحديد في العُنُق- كقول أبي حنيفة واْحمد في إحدى الروايات-؛ أو يُفرق بين الجرح المُزْهِق وغير المُزْهق- كالرواية الثالثة عن أحمد-؛ أو بين المُزْهق وما كان مُوجبًا للقَوَدِ بنفسِه كقطع اليد، وبين ما ليس من هذين النوعين- كالرواية الرابعة عن أحمد-؟

فهذا من اجتهاد العلماء في (٣) تحقيق القياس والعدل والتماثل الذي اتفقوا على اعتبارِه، متى (٤) تعذرتِ المماثلةُ المطلقةُ من كل وجه. والذي يدكُ عليه النصُّ والاعتبار الصحيحُ هو القول الأول، وهو أن يُفعَل به كما فَعَلَ، فإن ماتَ بذلك، وإلّا قُتِل، فإن النبي


(١) انظر "مجموع الفتاوى" (١٨/ ١٦٨, ٢٠/ ٣٥١ - ٣٥٢, ٢٨/ ٣١٤, ٣٨١)، و"إعلام الموقعين" (١/ ٣٢٧).
(٢) "في" ساقطة من س.
(٣) "في" ساقطة من س.
(٤) س: "حتى" تحريف.