للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمد لله، نستعِينُه ونستغفِرُه، ونعوذ بالله من شُرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يَهدِه الله فلا مُضِل له، ومن يُضلِلْ فلا هاديَ له، ونشهد أن لا إله إلاّ الله وَحْدَهُ لا شريكَ له، ونشهدُ أن محمداً عبدُه ورسولُه، صلى اللهُ عليه وعلى آلِه وسَلَّم تسليماً.

فصلٌ في الاستحسانِ وتخصيصِ العلَّة، وموضع الاستحسانِ هل يُقاسُ عليه أم لا، وما يرد من الأحكامِ الثابتةِ بالنصّ والإجماع ويُقالُ: إنها مخالِفةٌ للقياس. فإن هذه قواعدُ كَثرُ اضطرابُ الناسِ فيها، والحاجةُ ماسَّةٌ إلى تحقيقها في كثير من مسائلِ الشريعةِ أصولها وفروعِها.

أما الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفةُ القياسِ لدليلٍ (١)، وقد يُرادُ به غيرُ ذلك (٢). والعلماء في لفظه ومعناه المذكور على


(١) وهو ما عبَّر عنه أبو الحسن الكرخي بقوله: "الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن الأول ". (المعتمد لأبي الحسين البصري ٢/ ٨٤٠. ونحوه عن الكرخي في أصول السرخسي ٢/ ٢٠٠ والتبصرة للشيرازي ٤٩٣ وشرح اللمع له ٢/ ٩٦٩ والوصول إلى الأصول لابن برهان ٢/ ٣٢١ والإحكام للآمدي ٤/ ١٣٧ والبحر المحيط للزركشي ٦/ ٩١). وقال الجصاص: هو ترك القياس إلى ماهو أولى منه (الفصول في الأصول: ق ٢٩٤ ب). وقال أبو زيد الدبوسي: هو اسمٌ لضرب دليل يعارض القياس الجلي (تقويم الأدلة: ق ٢٢٥ ب). ويراجع: أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار ٣/ ٤ وأصول السرخسي ٢/ ٢٠٠.
(٢) انظر تعريفات أخرى للاستحسان في المصادر السابقة وفي الحاوي=