(٢) تكلم المؤلف في موضوع بيع الأرض الخراجية ورذَ على من منع منه لأنها وقف، وفصّل القول فيه بنحو ما هنا في: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٠٦ - ٢٠٩, ٢٨/ ٢٨٨, ٥٨٩ و ٣١/ ٢٣٠, ٢٣١ و ١٧/ ٤٨٨, ٤٨٩. وهو يقصد به أبا يعلى الذي نقل في الأحكام السلطانية ١٨٩ - ١٩٠ منع بيعها عن أحمد على أنها وقف. أما التفريق بين بيعها وشرائها فقد قال ابن قدامة في المغني ١/ ٧٢٠: "وإنما رخص في الشراء - والله أعلم- لأن بعض الصحابة اشترى، ولم يسمع عنهم البيع، ولأن الشراء استخلاص للأرض، فيقوم فيها مقام من كانت في يده، والبيع اْخذ عوضٍ عما لا يملكه ولا يستحقه، فلا يجوز". وانظر: الأموال لأبي عبيد ١١٠ وما بعدها، والخراج لأبي يوسف ٢٨ وما بعدها.