للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل] (١)

والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام، ونحن نبين ذلك فيما هو أشكل الأشياء ليُستدل به على ما سواه، والفرائض من أشكلها، إذ نُفاة القياس عَدَلوا في كثير منها عن دلالة النصّ إلى أن أثبتوا ما ظنوه مُجْمَعًا عليه، ونفوا ما ظنوه غيرَ مُجْمَعٍ عليه، وكلاهما غلط:

أما الأول: فقد بيناه.

وأما الثاني: فتقديرُه عدمِ الإجماعِ إذا انتفَى دليلٌ بمعيَّن (٢)، فلابدّ من نفي سائر الأدلة الشرعية، كما ذكروه في مسألة المشرّكة (٣)، فإنه لو قُدِّرَ ثبوتُ ميراثِ أحدهما بالإجماع، فعدم الإجماع عن الآخر لا يَنفِيْ ميراثَه، إذ لم تنتفي (٤) سائرُ الأدلة.


(١) زيادة من سائر النسخ.
(٢) س: "إنما ينتفي دليل بمضمن"، والمثبت من ع.
(٣) ع: "المشتركة"، وكلاهما صواب. وانظر هذه المسألة في: "الأم" (٤/ ٩١ - ٩٢) و"المبسوط" (٢٩/ ١٥٤) و"بداية المجتهد" (٢/ ٢٥٩) و"تفسير القرطبي" (٥/ ٧٩) و"المغني" (٩/ ٢٤ - ٢٦) و"تفسير ابن كثير" (١/ ٤٧١).
(٤) كذا في النسختين بإثبات الياء.