للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الطلاق]

* مسألة: في من قال عن زوجته: "هذه حرامٌ إن عدتُ إلى كذا"، فإذا عاد هل تَطْلُق؟

الجواب: عليه الكفَّارة إذا حَنِثَ في هذه اليمين، في مذهب الإمام أحمد (١)، وليس عليه طلاقٌ وإن نواه، والله أعلم (٢).

* ... * ... *

* مسألة: في من تزوَّج امرأةً من أبيها، وعَقَد العقد، ثم توفي أبوها قبل الدخول، فمنعه الإخوة، وبقي يحلف بالطلاق كاذبًا وصادقًا، هل يقع عليه شيء؟

الجواب: إن شكَّ هل طلَّق أم لا لم يقع عليه طلاق، ولا يكره له (٣) على الصَّحيح (٤).

* ... * ... *


(١) انظر: "الفروع" (٩/ ١٠٠، ١٨٥).
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٥٨، ٧٤، ١١٧)، و"زاد المعاد" (٥/ ٢٧٩، ٢٨٤، ٢٨٥)، و"مختصر الفتاوى المصرية" (٥٤٦)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٧٨).
(٣) أي: استبقاء النكاح. ويحتمل أن تكون محرفة عن "بل يكره له" أي: إيقاع الطلاق لأجل الشك.
(٤) انظر: "جامع المسائل" (١/ ٤٨)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٧٥).