للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

* مسألة: في من قال لامرأته: إن خالفتي (١) أمري فأنت طالق، ثم قال: لا تخرجي، فخرجَت، فهل يقع عليه طلاقٌ أم لا؟

الجواب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، أصحُّهما: أنه لا يقعُ به الطلاق (٢)، بل تُعَزَّرُ المرأة على مخالفتها له.

* ... * ... *

* مسألة: في من حلف بالطلاق أنه يجيب (٣) دراهم لشخصٍ في ليلةٍ معينة، فأرسلها مع وكيله، فعاقه عائق، هل يحنَث؟

الجواب: لا يقعُ به طلاق، ولا يحنَثُ في يمينه (٤).

* ... * ... *

* مسألة: في من عليه دينٌ عَجَز عنه، فأُكْرِه على اليمين بالطلاق الثلاث أنه لا يسافر، فأرادت زوجتُه السفر، فطلَّقها واحدةً حتى تسافر ولا تقعَ عليه الثلاث، ثم سافر، فما الحكمُ فيه؟

الجواب: لا تقعُ به الثلاث إذا كان مُكْرَهًا بغير حقٍّ على اليمين، أو إذا سافر يعتقدُ أنه لا تقع عليه ثلاثٌ لكونه طلَّقها قبل ذلك، والله أعلم (٥).


(١) كذا في الأصل.
(٢) انظر: "الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق"، و"مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٢٣١, ٣٥/ ٢٤٧)، و"الاختيارات" للبرهان ابن القيم (٩)، وللبعلي (٣٧٨).
(٣) كذا قرأتها، وهي مهملة في الأصل. وتقدم (ص: ٣٥٤) التعليق على هذا الاستعمال.
(٤) انظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (٥٤٨).
(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ١٩٦، ٣٣/ ١١٠)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٦٦).