للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسنة بعد السلام أن يذكر الله تعالى، كما جاءت به الأحاديث، مثل أن يسبِّح ثلاثًا وثلاثين ويختم بالتوحيد. والله أعلم.

***

مسألة: في وقوع الفأرة في اللبن الحليب واللبن المجمَّد والزيت وغيره من المائعات هل ينجس أم لا؟

الجواب: الحمد لله.

إذا وقع الفأر الميت أو غيره من النجاسات في الأطعمة والأشربة ونحو ذلك غير الماء، فإن كان جامدًا ألقاه وما حوله ــ باتفاق الأئمة ــ وأكَلَ الباقي، وإن كان مائعًا ففيه قولان، أحدهما: أنه ينجس جميعه، والثاني: أنه كالماء فإن كان كثيرًا ألقاه وما حوله وأكل الباقي. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك، وهذا هو الذي دلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه ثبت عنه في «الصحيح» (١): أنه سئل عن فارة وقعت في سمن؟ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سَمْنكم». ولم يفرّق بين أن يكون جامدًا أو مائعًا.

والحديث الذي ورد فيه حديثٌ ضعيف (٢)، كما بُسِطَ في


(١) أخرجه البخاري (٢٣٥) من حديث ميمونة رضي الله عنها.
(٢) يعني حديث أبي هريرة: «إذا وقعت الفأرة فى السمن فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه». أخرجه أبو داود (٣٨٤٤)، والترمذي (١٧٩٨)، والنسائي (٤٢٦٠)، وغيرهم. قال الترمذي: غير محفوظ، ونقل عن البخاري أنه خطأ، وأعله أبو حاتم وأبو زعة في «العلل» (١٥٠٧).