للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف ما قتله النُّشّاب، فإنه إذا سمَّى الله وقَتل به حلّ أكلُه باتفاق علماء المسلمين.

والأمور التي ابتدعها رماةُ البندق من الأيمان التي يسمّونها أيمان البندق= من البدع التي لا أصل لها في الشريعة، لاسيّما ما يُذكر عنهم أنهم يحلفون بالله ويكذبون، ويحلفون بأيمان البندق ويصدقون، فإن هذا ليس من فِعْل من يؤمن بالله واليوم الآخر. (١) لاسيّما إذا حكم حاكمهم ــ حاكم الجاهلية الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ــ إذا حلف بالله يمينًا فاجرةً لا يهدّدونه، وإذا حلف بالبندق يمينًا كاذبةً يهدّدونه. وهذا حكم من لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر.

وكذلك القوانين التي وضعوها بمنزلة الشريعة، ويقدّمون فيها أكابرهم، يسألونهم فيفتوهم (٢)، ويحكمون بينهم بغير ما أنزل الله، بل يحكم بجهالته، من جنس يساق (٣) التتر، وسوالف الأعراب، وشرّ من ذلك. وقد قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤].

وحكّامهم يحكمون بالجهل وبغير ما أنزل الله، يرفعون من لم يأمر الله ورسوله برفعه، ويخفضون من لم يأمر الله ورسوله بخفضه،


(١) بعدها في الأصل «وقال رسول» ولعلها سبق قلم.
(٢) الأصل: «فيقنوهم».
(٣) تحرفت في الأصل إلى: «فساق»، واليساق أو الياسق سيأتي التعريف به (ص ٤٣٩).