للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصول، وهو ثابت بالنصّ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس قولاً ثالثاً في تخصيص العلة.

ويذكرون قولاً رابعاً، وهو أنه يجوز تخصيص (١) المنصوصة دون المستنبطة (٢). وأكثر الناس في التخصيص من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي حامد (٣) وأبي الطيب (٤) والقاضي أبي يعلى وابن عَقِيْل


= الدية، وهم عصبته أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب، الموسرون العقلاء. وأصل وجوب الدية على العاقلة حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (٦٩١٠) ومسلم (١٦٨١)، وفيه: "اقتتلت امرأتانِ من هذيل، فرمتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فَقَتَلتْها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقضى أن ديةَ جنينها غُرة: عبدٌ أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها". وقد رد المؤلف في مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٥٢ - ٥٥٤ على من يقول: إن حمل العاقلة على خلاف القياس. وقد قال به الحنفية، انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٢٥٥. وراجع أيضًا: فتح الباري ١٢/ ٣٤٦.
(١) في الأصل: "تخصيصها" ثم شطب عليها، والسياق يقتضي لفظ "تخصيص".
(٢) انظر: التمهيد ٤/ ٧٠.
(٣) هو أحمد بن بشر العامري، القاضي أبو حامد المروزي، أحد أئمة الشافعية، له كتب في الأصول والفروع. توفي سنة ٣٦٢. (تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢١١).
(٤) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر، أبو الطيب الطبري الشافعي، الإمام الجليل، الفقيه الأصولي القاضي. توفى سنة ٤٥٠. (تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٤٧).