للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يستحلُّوها بنوعٍ من الحِيَل، أو يقولون بألسنتهم: هي حرام، وعملهم وعمل الناس بخلافه، أو يَلزَمون ويُلزِمون أحيانًا ما فيه ضرر عظيم.

فصل

قد ثبت في الصحاح بل تواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، وقال: «من ابتاعَ طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفِيَه» (١). وكانوا يتبايعون الطعامَ صُبرةً، فنُهوا بأن يبيعوه في موضعه حتى ينقلوه، كما رواه البخاري (٢) عن ابن عمر.

واضطرب العلماء هنا في تعليل هذا النهي ثم في تعميمه وتخصيصه، وإذا خُصَّ بماذا يخصّ؟ ثم هل حكم سائر المعاوضات كالبيع أم لا؟

فمنهم من قال: العلة في ذلك توالي الضمانين؛ لأنه قبل القبض من ضمان البائع، فإذا باعه صار مضمونًا على البائع الثاني وهو المشتري، فإذا تلف قبل القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته، والمشتري وهو البائع الثاني للمشتري الثاني قيمته، وقد يكون أقل أو أكثر. وهذا يعلِّل به من يقول به من أصحاب أبي حنيفة والشافعي، وتنازعوا في العقار.


(١) أخرجه البخاري (٢١٢٦) ومسلم (١٥٢٦) من حديث ابن عمر.
(٢) برقم (٢١٣١). وأخرجه أيضًا مسلم (١٥٢٧).