للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محرّمة. [و] كان ذلك تعبُّدًا بدينٍ لم يشرعه الله، بمنزلة من يُحْرِم ويلبّي إذا سافر إلي بيت المقدس! ومن تعبّد بمثل هذا، فإنه يُستتاب فإن تاب وإلا قُتِل.

وإذا كان السفر للتعرِيف بها منهيًّا عنه، فالسفر إليها في مواسم الكفَّار، مثل خميس النصارى ونحوه أعظم من ذلك؛ فإنه لو عَظَّم (١) الأزمان التي يعظِّمها الكفار، كعيد الميلاد (٢) وعيد الخميس، لكان ذلك من المنكرات التي يجب النهي عنها، ولو فعل ذلك في بيته. فإنه ليس للمسلم أن يعظِّم شيئًا من الأيام التي يعظِّمها الكفَّار، وليس لتعظيمها أصلٌ في دين الإسلام. ولا تعظيم البقاع التي يعظِّمها الكفار. وهذا أعظم من المواسم (٣) المبتدعة في دين الإسلام، كالرّغائب ونحوها.

فإذا سافر إلى القدس في أعياد الكفار، فقد جمع عدة منكرات، بل لو خصّ الأيامَ التي يعظِّمها الكفار بأمر فيه مزيَّة لها لنُهِي (٤) عن ذلك، حتى كَرِه غيرُ واحدٍ من السلف صومها، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟!

ولا يُسمى بيت المقدس حَرَمًا؛ وإنما الحرم الذي حرَّم الله صيده


(١) الأصل: "أعظم"، خطأ.
(٢) الأصل: "الملاه"، خطأ.
(٣) الأصل: "الموسم".
(٤) الأصل: "النهي"، خطأ.