للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: بل قد يضرهم ولا ينفعهم، بدليل ما لو كان ولد الأم واحدًا وولد الأبوين كثيرين (١)، فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس، والباقي (٢) يكون لهم كلهم، ولولا الأب لشاركوا هم وذلك الواحد في الثلث، وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينفعهم جاز أن يَحرِمَهم، فعُلِم أنه قد يضرهم.

وأيضًا فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة ذكر وأنثى لا تفرق أحكامها، فالأخ من الأبوين لا يكون كالأخ من أب، ولا (٣) كالأخ من الأم، ولا يُعطَى بقرابة الأم وحدها، كما لا يُعطًى بقرابة الأب وحده؛ بل بالقرابة المشتركة من الأبوين. وإنما يُفْرَد بحكم إذا كان قرابةُ الأم منفردة، مثل ابنَيْ عمًّ أحدهما أخ لأم (٤)، فهنا ذهب الجمهور إلى أن للأخ من الأم السدسَ، ويشتركان في الباقي. وهو مأثور عن علي (٥) رضي الله عنه. وروي عن شُرَيح (٦) أنه جعل الجميعَ للأخ من الأم، كما لو كان ابن عمّ لأبوين.


(١) س، ع: "كثيرون".
(٢) س، ع: "والثاني"، تحريف.
(٣) ع: "أو".
(٤) انظر لهذه المسألة: "المغني" (٩/ ٣٠ - ٣١) و"الفتح" (١٢/ ٢٧ - ٢٨).
(٥) أخرجه عنه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٧) وسعيد بن منصور (٣: ١/ ٨٢، ٨٣) وابن أبي شيبة (١١/ ٢٥٠ - ٢٥١) والدارمي (٢٨٩١، ٢٨٩٢) والدارقطني (٤/ ٨٧) والبيهقي (٦/ ٢٤٠).
(٦) أخرجه عنه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٧) وسعيد بن منصور (٣: ١/ ٨٣) والبيهقي (٦/ ٢٣٩).