للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحابةُ وجمهورُ التابعين. والذين لم يعملوا بها ليس معهم في خلافِها لا نصٌّ ولا إجماعٌ ولا قياسٌ، وقد تأوّلوها ناجزين (١) من غير أصل يُسَلَّم، وقال بعضهم: هي منسوخة، وقال بعضهم: الشهادة اليمين. والأقوال الثلاثة باطلة من وجوهِ كثيرة.

وقول من قال: "لا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين بحالٍ " ليس معهم بذلك لا نصٌّ ولا قياسٌ، ولكنْ كثير من الناس يَغلَطُون لأنهم يجعلون الخاصَّ من الشارع عامًّا، والله أمرَ بإشهاد المسلمين على المسلمين إذا أمكن، فظَنَّ مَن ظَنَّ أن هذا يقتضي أنه لا يَشْهَدُ غيرُهم ولو لم يُوجَدْ مسلمٌ.

وبابُ الشهاداتِ مَبْنَاها على الفرق بين خالِ القدرة وحالِ العَجْزِ، ولهذا قُبلَتْ شهادةُ النساءِ فيما لا يَطلعُ عليه الرّجالُ. وقد نصنَ أحمدُ على شَهادتهنّ في الجراحِ وغيرِها إذا اجتمعنَ ولم يكن عندهنَّ رجالٌ، مثل اجتماعهنّ في الحمّامات والأعراسِ ونحوِ ذلك. وهذا هو الصواب (٢)، فإنّه لا نصّ ولا إجماع ولا قياس يمنع شهادةَ النساءِ في مثل ذلك. وليس في الكتاب والسنّة ما يمنع شهادةَ النساء في العقوباتِ مطلقاً (٣).


(١) قراءة ظنية، وفي الأصل رسمت الكلمة بلا نقاط.
(٢) انظر نحو هذا الكلام في مجموع الفتاوى ١٥/ ٢٩٩. وراجع المسألة في: المغني ٩/ ١٥٥، ١٤٨ وتفسير القرطبي ٣/ ٣٩١. ٣٩٥ وروضة الطالبين ١١/ ٢٥٤ والمدونة ٨/ ١٣ والمحلى ٩/ ٣٩٩.
(٣) انظر الآثار الواردة في شهادة النساء في مصنف عبد الرزاق ٨/ ٣٢٩ وما بعدها.