للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب: الحمد لله.

إذا كان الاغتسال في البيت يضرّه، وإذا أخر وِرْده إلى فتح الباب، فإنه مثل أن يكون له قيام بالليل، والباب لا يفتح إلى طلوع الفجر، فإنه يتيمم ويصلي ورده بالتيمم.

وإذا لم يمكنه الاغتسال للفريضة من خشية البرد، فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه في الصحيح من قول العلماء.

وإذا كان خروجه للاغتسال خارج البلد يضره؛ لقوة البرد، فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة في الصحيح، ولا يشترط في الضرر خوف الموت، بل متى خاف مرضًا جاز له التيمم، والله أعلم.

***

فصل

السفر الذي يُقْصَر فيه ويفطر فيه، فيه قولان:

أحدهما: أنه محدد.

والثاني: أنه ليس بمحدد.

والذين حددوه منهم من حدّه بثلاثة أيام، ومنهم من حدّه بيومين، ومنهم من حدّه بيوم، ومنهم من حدّه بميل بثلث فرسخ.

وليس على شيء من هذه الأقوال حجة، ولم يحدّ النبي - صلى الله عليه وسلم - له حدًّا، بل ثبت أن أهل مكة كانوا يسافرون من مكة إلى عرفة ومزدلفة ومنى،