للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما القول باستحباب السفر إلى زيارة القبور، فما علمتُ به إذ ذاك قائلًا لأحكيه، وإلى الآن لم أعرف أحدًا صرَّح به، لكن قد قيل: إن بعض أصحاب الشافعي قال ذلك، ابن كَجٍّ (١) أو غيره (٢)، فيُكْشَفُ (٣) في لفظ (٤) الرافعي في النذور (٥).

وقد ذكرتُ في مواضع فسادَ قول من لم يجعله نهيًا ولو لم يُرْوَ حديثُ أبي سعيد، فكيف مع لفظ أبي سعيد؟!

وقد ذكرتُ اتفاق السلف على ذلك، وذكرتُ أيضًا اتفاق الصَّحابة


(١) يوسف بن أحمد بن كَجّ، أبو القاسم الدينوري، القاضي، من أصحاب الوجوه عند الشافعية، توفي سنة ٤٠٥. انظر: "تاريخ الإسلام" (٩/ ١٠٠)، و"طبقات الشافعية" لابن السبكي (٥/ ٣٥٩).
(٢) قال ابن كج: "إذا نذر أن يزور قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهًا واحدًا. ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان". انظر: "العزيز شرح الوجيز" للرافعي (١٢/ ٣٩٥)، و"روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٣٢٨).
(٣) رسمت في الأصل: "فيكتب". وأرجو أن الصواب ما أثبت.
(٤) كذا في الأصل.
(٥) إنما طلب الشيخ التوثق من النقل في كتاب الرافعي، لأنه رآه أو نقل إليه من "روضة الطالبين"، وهي اختصار لكتاب الرافعي. وقد عزاه إلى "الروضة" في القاعدة التي كتبها في "الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق" (١٠٩)، وهي من جملة ما كتبه في هذه المسألة.