للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الغصب]

* مسألة: في رجلٍ من أهل الدين والصَّلاح، يطلبُ ولايةً ببلده، مثل استيفاء أموالٍ سلطانية، وفيها مكوسٌ ونحو ذلك، وفيها خراج، وإذا تولى خفَّف الظلمَ وعَدَل، وإن تولى غيرُه زاد. فهل تجوز له الولاية أو لا؟ وإذا قبض مالًا على هذه الصفة هل يَضْمَنُه لأربابه؟

الجواب: بل إذا تولى مثلُ هذا الرجل، وأقام العدلَ بحسب اجتهاده، ودفَعَ الظلمَ بحسب اجتهاده، أثابه الله على ما فعله من العدل، ولم يطالبه بما يعجزُ عنه.

والوظائف السُّلطانية (١)

التي لا يمكنُه رفعُها عن الناس، إذا اجتهد في أن يعدل فيها بين الناس، وفي أن يخفِّف عنهم بحسب الإمكان، أثيب على الاجتهاد في العدل فيها وفي تخفيفها، ولم يؤاخذ بما يعجز عنه.

وإذا قبض تلك الأموال من تولِّيه، وحمَلها، لم يكن عليه إثمٌ في ذلك ولا ضمان.

وكذلك لو احتاج إلى أن يكون هو القابض الدافعَ لها، بمنزلة وكيل المظلومين الذي يَقْبِض منهم ما يُطالَبون به من المظالم، ويدفعُها إلى القاهر


(١) المكوس والضرائب. ومنها ما هو ظلمٌ عظيمٌ وحرامٌ حكى ابن حزم الاتفاق عليه في "مراتب الإجماع" (١٢١)، وذكر ابن تيمية أنه لا أصل لها في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين، وسمَّاها مرة "الوظائف الظُّلمية"، كما في "الفتاوى" (٢٩/ ٢٠١).

وانظر: فصل "المظالم المشتركة" في "الفتاوى" (٣٠/ ٣٣٧ - ٣٥٥)، ولتحرير القول في أصلها وتاريخها: "جامع المسائل" (٥/ ٣٩٢ - ٣٩٦).